14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح
[ 11555 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار [1] ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً [2] كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله لأبيه : ما تريد إلاّ [3] أن يخرج مثل هذا فيكف [4] الناس أن يعطوا [5] فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 14 فيه 6 أحاديث المال الناضّ : ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين ـ نضض ـ 4 : 231 ). 1 ـ التهذيب 4 : 70 / 192 ، والاستبصار 2 : 9 / 27. ↩
- (1) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة. ↩
- (2) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة. ↩
- (3) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين. ↩
- (4) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ). ↩
- (5) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ). [ 11556 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا. [ 11557 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. [ 11558 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (1). [ 11559 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا 2 ـ التهذيب 4 : 70 / 191 ، والاستبصار 2 : 9 / 26. 3 ـ التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 4 ـ التهذيب 4 : 69 / 188 ، والاستبصار 2 : 11 / 31. ↩
- (1) الكافي 3 : 529 / 6. 5 ـ التهذيب 4 : 70 / 190 ، والاستبصار 2 : 19 / 25. أبة ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج. [ 11560 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (1) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة. أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة (2). ↩