مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 13 / 207
22px
عدد الكلمات: 1264 · ~7 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص13

13 ـ باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً

[ 11544 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة [1] حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت [2] فيها.

[ 11545 ] 2 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 13 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 529 / 9 ، والتهذيب 4 : 69 / 187 ، والاستبصار 2 : 10 / 30. ↩
  2. (1) في الكافي : زكاته. ↩
  3. (2) في نسخة : تتجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. 2 ـ قرب الإِسناد : 59. قال للسنة التي تتّجر فيها (1). [ 11546 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها (1) الحول فليزكّها. [ 11547 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله. [ 11548 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة ↩
  4. (1) المقنعة : 40. 3 ـ الكافي 3 : 528 / 2 ، والتهذيب 4 : 68 / 186 ، والاستبصار 2 : 10 / 29. ↩
  5. (1) كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار. 4 ـ الكافي 3 : 527 / 1. ↩
  6. (1) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (2) التهذيب 4 : 68 / 185 ، والاستبصار 2 : 10 / 28. 5 ـ الكافي 3 : 529 / 7. في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر. [ 11549 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة. [ 11550 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته. [ 11551 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة. [ 11552 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، 6 ـ الكافي 3 : 528 / 3. ↩
  8. (1) في المصدر : أو أكثر. 7 ـ الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8 ـ الكافي 3 : 528 / 5. 9 ـ التهذيب 4 : 69 / 189 ، والاستبصار 2 : 11 / 32. عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين (1) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة. [ 11553 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا. [ 11554 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة. أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (4). ↩
  9. (1) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ). 10 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة. 11 ـ قرب الإِسناد 167. ↩
  10. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب. ↩
  11. (2) يأتي في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
  12. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1 وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
  13. (4) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.