مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 57 / 207
22px
عدد الكلمات: 1901 · ~11 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص57

13 ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ 11819 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ، عن أبي جعفر ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [1] ، فقالوا جميعاً : قال أبو جعفر : هذا من الصدقة [2] ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ... الحديث.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : إذا ما. ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (2) الصرم : قطع الثمار. ( الصحاح صرم 2 : 1965 ). 2 ـ الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  3. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 1 ، 4 ، 7 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب 19 من هذه الأبواب. الباب 13 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) الأنعام 6 : 141. ↩
  5. (2) في تفسير العياشي 1 : 378 / 104 : من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 11820 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) يعني مَن حضرك (2) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال : الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ. [ 11821 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر. [ 11822 ] 4 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عن قوله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص. قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته. ↩
  6. (3) التهذيب 4 : 106 / 303. 2 ـ الكافي 3 : 564 / 1. ↩
  7. (1) الأنعام 6 : 141. ↩
  8. (2) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 565 / 4. ↩
  9. (1) الأنعام 6 : 141. 4 ـ تفسير القمي 1 : 218. ↩
  10. (1) الأنعام 6 : 141. [ 11823 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا قال : قلت له : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد ، كيف يصنع ؟ قال : ليس عليه شيء. [ 11824 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه سأل الصادق عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) كيف أُعطي ؟ قال : تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه. [ 11825 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) قالا : يعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة. [ 11826 ] 8 ـ وعن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ. [ 11827 ] 9 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) : فسمّاه الله حقاً ، قال : قلت : وما حقّه يوم حصاده ؟ قال : الضغث تناوله مَنْ حَضركَ من أهل الخصاصة. 5 ـ تفسير القمي 1 : 218. 6 ـ المقنع : 54. ↩
  11. (1) الأنعام 6 : 141. 7 ـ تفسير العياشي 1 : 378 / 103. 8 ـ تفسير العياشي 1 : 379 / 109. ↩
  12. (1) الأنعام 6 : 141. 9 ـ تفسير العياشي 1 : 380 / 112. ↩
  13. (1) الانعام 6 : 141. [ 11828 ] 10 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) كيف يعطى ؟ قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه. [ 11829 ] 11 ـ وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبو جعفر : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) قال : الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). 14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك [ 11830 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله قال : لا تصرم (1) بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنّك إن 10 ـ تفسير العياشي 1 : 380 / 113. ↩
  14. (1) الأنعام 6 : 141. 11 ـ تفسير العياشي 1 : 380 / 114. ↩
  15. (1) الأنعام 6 : 141. ↩
  16. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  17. (3) يأتي في الأبواب 14 ، 15 ، 16 ، 20 من هذه الأبواب. الباب 14 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 565 / 3. ↩
  18. (1) في التهذيب : لا تجذ ( هامش المخطوط ). فعلت (2) لم يأتك القانع والمعتر ، فقلت : ما (3) القانع والمعتر ؟ قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يمرّ بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُّؤال وهو قول الله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (4) عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل لأنَّك تعطي في (5) البذر كما تعطي في (6) الحصاد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7). محمد بن علي بن الحسين مرسلاً نحوه (8). [ 11831 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله : ولا تجذ بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد. [ 11832 ] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه عن النبيّ 6 أنّه نهى عن الجذاذ بالليل ، يعني جذاذ النخل ، والجذاذ الصرام ، ↩
  19. (2) في نسخة : تفعل ( هامش المخطوط ). ↩
  20. (3) في التهذيب : وما ( هامش المخطوط ). ↩
  21. (4) الانعام 6 : 141. (5 و 6) في نسخة : من ( هامش المخطوط ). ↩
  22. (7) التهذيب 4 : 106 / 304. ↩
  23. (8) الفقيه 2 : 25 / 92. 2 ـ علل الشرائع : 377 / 1. 3 ـ معاني الأخبار : 281. وإنّما نهى عنه بالليل ، لأنّ المساكين لا يحضرونه. [ 11833 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى 7 عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع. [ 11834 ] 5 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : الضغث والإثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله عن الحصاد بالليل. [ 11835 ] 6 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1). [ 11836 ] 7 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال : حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال ، ولا تحصد 4 ـ المقنعة : 43. ↩
  24. (1) الأنعام 6 : 141. 5 ـ تفسير العياشي 1 : 377 / 97. ↩
  25. (1) الأنعام 6 : 141. 6 ـ تفسير العياشي 1 : 379 / 105. ↩
  26. (1) الأنعام 6 : 141. 7 ـ تفسير العياشي 1 : 379 / 107. بالليل ، ولا تجذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سُؤال ، ولا تضحي بالليل. [ 11837 ] 8 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ، عن النبي 9 ، أنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ، قيل : يا نبيّ الله ، وما حقّه ؟ قال : تناول منه المسكين والسائل. [ 11838 ] 9 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) وحقّه في شيء ضغث ، يعني من السنبل. [ 11839 ] 10 ـ وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين : ، أنّه قال لقهرمانه ووجدَهُ قد جذّ نخلاً له من آخر الليل ، فقال له : لا تفعل ، ألا تعلم أنّ رسول الله نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل ، وكان يقول : الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده. أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
  27. (1) الأنعام 6 : 141. 8 ـ تفسير العياشي 1 : 379 / 108. ↩
  28. (1) الأنعام 6 : 141. 9 ـ تفسير العياشي 1 : 380 / 110. ↩
  29. (1) الأنعام 6 : 141. 10 ـ تفسير العياشي 1 : 380 / 111. ↩
  30. (1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
  31. (2) يأتي في الأبواب 16 و 17 و 18 من هذه الأبواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.