مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 59 / 207
22px
عدد الكلمات: 205 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص59

17 ـ باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

[ 11844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الأنعام 6 : 141. ↩
  2. (2) قرب الإسناد : 162. 2 ـ تفسير العياشي 1 : 379 / 105. ↩
  3. (1) الأنعام 6 : 141. الباب 17 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 569 / 1. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1). [ 11845 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ أنّه قال : ولا يفسد ولا يحمل. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.