8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)
[ 11724 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.
[ 11725 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم 7 ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [1] فيبقى نحوا من سنة ،
📋 الهامش والتحقيق
- (3) ليس في المصدر. ↩
- (4) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 8 فيه 5 أحاديث النقار : جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ 3 : 501 ). 1 ـ الفقيه 2 : 9 / 27. 2 ـ الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ). أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4). [ 11726 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا (1) ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم. [ 11727 ] 4 ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن (1) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله. ↩
- (2) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في المصدر : عليه. ↩
- (4) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13. 3 ـ الكافي 3 : 518 / 9 ، والتهذيب 4 : 7 / 16 ، والاستبصار 2 : 6 / 14. ↩
- (1) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمة : لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قده ). 4 ـ الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين. ↩
- (2) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15. [ 11728 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 أنه قال : ليس في (1) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(2). ↩