مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 49 / 207
22px
عدد الكلمات: 567 · ~3 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص49

8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)

[ 11724 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.

[ 11725 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم 7 ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [1] فيبقى نحوا من سنة ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) ليس في المصدر. ↩
  2. (4) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 8 فيه 5 أحاديث النقار : جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ 3 : 501 ). 1 ـ الفقيه 2 : 9 / 27. 2 ـ الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
  3. (1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ). أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4). [ 11726 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا (1) ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم. [ 11727 ] 4 ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن (1) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله. ↩
  4. (2) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (3) في المصدر : عليه. ↩
  6. (4) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13. 3 ـ الكافي 3 : 518 / 9 ، والتهذيب 4 : 7 / 16 ، والاستبصار 2 : 6 / 14. ↩
  7. (1) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمة : لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قده ). 4 ـ الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
  8. (1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين. ↩
  9. (2) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15. [ 11728 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 أنه قال : ليس في (1) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.