مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 48 / 207
22px
عدد الكلمات: 376 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص48

7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ 11723 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا [1] ، وثلث رصاصاً [2] ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 517 / 9. ↩
  4. (1) في نسخة : مس ( هامش المخطوط ). المسّ : النحاس. ( لسان العرب ـ مسس ـ 6 : 219 ). ↩
  5. (2) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ). بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) (3) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.