7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك
[ 11723 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا [1] ، وثلث رصاصاً [2] ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
- (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 517 / 9. ↩
- (1) في نسخة : مس ( هامش المخطوط ). المسّ : النحاس. ( لسان العرب ـ مسس ـ 6 : 219 ). ↩
- (2) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ). بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) (3) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4). ↩