6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة
[ 11721 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ [1] شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2].
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره [3].
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب. ↩
- (4) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ↩
- (1) في المصدر : يمضي. ↩
- (2) التهذيب 4 : 35 / 92. ↩
- (3) المعتبر : 262. [ 11722 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩