مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 47 / 207
22px
عدد الكلمات: 310 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص47

6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة

[ 11721 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ [1] شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2].

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره [3].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب. ↩
  2. (3) يأتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب. ↩
  3. (4) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ↩
  4. (1) في المصدر : يمضي. ↩
  5. (2) التهذيب 4 : 35 / 92. ↩
  6. (3) المعتبر : 262. [ 11722 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.