5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كلّ نصابين
[ 11718 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد الله : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة [1].
ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
📋 الهامش والتحقيق
- (6) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
- (1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120. سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2). [ 11719 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي (2) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم. [ 11720 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر (1) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا. ↩
- (2) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119. 2 ـ علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : يبلغ. ↩
- (2) في المصدر ، مائتا. ↩
- (3) التهذيب 4 : 94 / 270 ، والاستبصار 2 : 40 / 122. ↩
- (1) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وعلى بيان حكم الفرار (4). ↩