مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 46 / 207
22px
عدد الكلمات: 588 · ~4 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص46

5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كلّ نصابين

[ 11718 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد الله : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.

قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة [1].

ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (6) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120. سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2). [ 11719 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي (2) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم. [ 11720 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر (1) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا. ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119. 2 ـ علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في المصدر : يبلغ. ↩
  5. (2) في المصدر ، مائتا. ↩
  6. (3) التهذيب 4 : 94 / 270 ، والاستبصار 2 : 40 / 122. ↩
  7. (1) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وعلى بيان حكم الفرار (4). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.