4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
[ 11717 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد 8 سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن [1] سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله ؟ فقال : إنّ رسول الله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه [2].
قال الشهيد في ( الذكرى ) [3] : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين 7 بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة [4] وغيره [5] ، وذكر
- (1) الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 507 / 2. ↩
- (1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) علل الشرائع : 373 / 1. ↩
- (3) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة. ↩
- (4) راجع قواعد الأحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88. ↩
- (5) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 : 174 175. بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول 9 فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه 7. وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء (6). ↩