مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 45 / 207
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص45

4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ 11717 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد 8 سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن [1] سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله ؟ فقال : إنّ رسول الله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه [2].

قال الشهيد في ( الذكرى ) [3] : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين 7 بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة [4] وغيره [5] ، وذكر

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 507 / 2. ↩
  2. (1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (2) علل الشرائع : 373 / 1. ↩
  4. (3) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة. ↩
  5. (4) راجع قواعد الأحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88. ↩
  6. (5) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 : 174 175. بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول 9 فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه 7. وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء (6). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.