مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 44 / 207
22px
عدد الكلمات: 822 · ~5 دقائق القراءة
👁 35 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص44

3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ 11712 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا قال : قيل لأبي عبد الله : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

[ 11713 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم [1] ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 12 ـ تحف العقول : 312 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 9 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  2. (1) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 507 / 1. 2 ـ الكافي 3 : 509 / 4. ↩
  4. (1) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ). عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم. [ 11714 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء ، عن قثم ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر (1) ، ما وجهها ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم (2) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم ، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً (3) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم. ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (4). ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (5). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء مثله (6). 3 ـ الكافي 3 : 508 / 3. ↩
  5. (1) في المحاسن : ولا أكثر. ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) في المحاسن : فعرف ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (3) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن : مسكينا ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (4) الفقيه 2 : 5 / 9. ↩
  9. (5) علل الشرائع : 369 / 1. ↩
  10. (6) المحاسن : 327 / 80. [ 11715 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عمن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل : في كم تجب الزكاة (1) ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون. [ 11716 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (1) منك. ورواه الكليني كما مرّ (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، وفي منع الزكاة (4) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة (5) ، وفي زكاة الحبوب (6) ، وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8). 4 ـ الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  11. (1) في المصدر زيادة : من المال. 5 ـ معاني الأخبار : 153. ↩
  12. (1) استظهر المصنف ( قده ) : إليه ( هامش المخطوط ). ↩
  13. (2) مر في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  14. (3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب. ↩
  15. (4) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  16. (5) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  17. (6) يأتي في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  18. (7) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  19. (8) يأتي في البابين 4 و 5 الآتيين من هذه الأبواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.