3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
[ 11712 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا قال : قيل لأبي عبد الله : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[ 11713 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم [1] ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 12 ـ تحف العقول : 312 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 9 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 507 / 1. 2 ـ الكافي 3 : 509 / 4. ↩
- (1) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ). عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم. [ 11714 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء ، عن قثم ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر (1) ، ما وجهها ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم (2) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم ، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً (3) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم. ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (4). ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (5). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء مثله (6). 3 ـ الكافي 3 : 508 / 3. ↩
- (1) في المحاسن : ولا أكثر. ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المحاسن : فعرف ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن : مسكينا ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) الفقيه 2 : 5 / 9. ↩
- (5) علل الشرائع : 369 / 1. ↩
- (6) المحاسن : 327 / 80. [ 11715 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عمن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل : في كم تجب الزكاة (1) ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون. [ 11716 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (1) منك. ورواه الكليني كما مرّ (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، وفي منع الزكاة (4) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة (5) ، وفي زكاة الحبوب (6) ، وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8). 4 ـ الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) في المصدر زيادة : من المال. 5 ـ معاني الأخبار : 153. ↩
- (1) استظهر المصنف ( قده ) : إليه ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) مر في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب. ↩
- (4) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (5) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (6) يأتي في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (7) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (8) يأتي في البابين 4 و 5 الآتيين من هذه الأبواب. ↩