15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
[ 11757 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1].
[ 11758 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.
[ 11759 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم 7 قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [1] فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه [2] ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل [3] عليه عندك الحول فليس عليك [4] فيه زكاة ... الحديث.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 525 / 2. ↩
- (1) التهذيب 4 : 35 / 91. 2 ـ التهذيب 4 : 35 / 91. 3 ـ الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه. ↩
- (3) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) في المصدر : عليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله (5). [ 11760 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر إنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه. [ 11761 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنّهما سمعا أبا جعفر يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء. [ 11762 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ↩
- (5) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13. 4 ـ التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 5 ـ التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة. ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3). 16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر [ 11763 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به. أقول يأتي وجهه (1). [ 11764 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل (1) الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً. أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل. [ 11765 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي ↩
- (3) يأتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 527 / 1. ↩
- (1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 2 ـ الكافي 3 : 527 / 2. ↩
- (1) ليس في المصدر. 3 ـ الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة. بصير ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة. [ 11766 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً (1) في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة. أقول : هذا محمول على الاستحباب. 17 ـ باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته [ 11767 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي 7 قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1) ، 4 ـ الكافي 3 : 523 / 5. ↩
- (1) في المصدر : منقطعا. الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 544 / 1 ، والتهذيب 4 : 99 / 279. ↩
- (1) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ). عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة. [ 11768 ] 2 ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ (1). [ 11769 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها (3) زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديث الأول. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5). 18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري [ 11770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن 2 ـ الكافي 3 : 544 / 2. ↩
- (1) في المصدر : لم يزكه. 3 ـ الكافي 3 : 544 / 3. ↩
- (1) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط ) ↩
- (3) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) التهذيب 4 : 99 / 280. ↩
- (5) الفقيه 2 : 15 / 43. الباب 18 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 524 / 2. محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 11771 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين. أقول : ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1). ↩
- (1) علل الشرائع : 375 / 2. 2 ـ الكافي 3 : 524 / 1. ↩
- (1) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات. أبواب زكاة الغلات 1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب [ 11772 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي 9 ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته. [ 11773 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1) ، فقال : من أسلم طوعاً أبواب زكاة الغلات الباب 1 فيه 13 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 2 ـ الكافي 3 : 512 / 2 ، والتهذيب 4 : 38 / 96 ، 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. ↩
- (1) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته. تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة. [ 11774 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) واُم جعرور (2) لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله. [ 11775 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء. [ 11776 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة 3 ـ الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (1) معافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب معى 15 : 288 ). ↩
- (2) ام جعرور : نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. ( مجمع البحرين جعر 3 : 247 ). ↩
- (3) في المخطوط : للحارث. ↩
- (4) التهذيب 4 : 18 / 47 ، والاستبصار 2 : 18 / 53. 4 ـ التهذيب 4 : 119 / 342 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5 ـ التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً (1) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء. وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (3). [ 11777 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً. [ 11778 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني : ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني : ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبد الله قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً. [ 11779 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن ↩
- (1) في نسخة : ثابتا ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار. ↩
- (2) ذكر صاحب المنتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. ↩
- (3) الاستبصار 2 : 14 / 40. 6 ـ التهذيب 4 : 18 / 48 ، والاستبصار 2 : 18 / 54. 7 ـ التهذيب 4 : 18 / 46 ، والاستبصار 2 : 18 / 52. 8 ـ التهذيب 4 : 19 / 50. إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً. [ 11780 ] 9 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً. [ 11781 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة (1) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً. أقول : هذا محمول على الاستحباب. [ 11782 ] 11 ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى 9 ـ التهذيب 4 : 19 / 49 ، والاستبصار 2 : 18 / 55. 10 ـ التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42. ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن عبيد الله بن زرارة. 11 ـ التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً ... الحديث. [ 11783 ] 12 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 ... الحديث. [ 11784 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (3). 12 ـ التهذيب 4 : 14 / 35 ، والاستبصار 2 : 14 / 41 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 13 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة. ↩
- (1) تقدم في البأبين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (2) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب. 2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب [ 11785 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد ابن محمد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه 8 : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة ... الحديث. أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف (1). ↩