مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 36 / 207
22px
عدد الكلمات: 586 · ~4 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص36

9 ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات

[ 11664 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الفقيه 2 : 8 / 26 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  2. (1) في المصدر : انزلت إليه آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) التوبة 9 : 103. ↩
  3. (2) في المصدر : يتعرض. ↩
  4. (3) في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  5. (4) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  6. (5) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 533 / 3. أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. [ 11665 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي 7 لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول ... الحديث. [ 11666 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (2). [ 11667 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج. [ 11668 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن 2 ـ الكافي 3 : 531 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3 ـ الكافي 3 : 535 / 4. ↩
  7. (1) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح جذع 3 : 1194 ). ↩
  8. (2) الفقيه 2 : 15 / 39. 4 ـ التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
  9. (1) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ). 5 ـ التهذيب 4 : 42 / 108 ، والاستبصار 2 : 23 / 63. هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها (2) ، وقد حمله الشيخ (3) ، وغيره (4) على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.