8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام
[ 11661 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نحوه [1].
[ 11662 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ التهذيب 4 : 42 / 106 ، والاستبصار 2 : 24 / 68. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 41 / 103 ، والاستبصار 2 : 23 / 65. ↩
- (1) الكافي 3 : 534 / 1. 2 ـ التهذيب 4 : 43 / 109 ، والاستبصار 2 : 23 / 64. الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : لا يزكّي من الإِبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن. [ 11663 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : اُنزلت آية الزكاة (1) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تعالىٰ قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض (2) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ... الحديث. ورواه الكليني كما سبق (3). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5). ↩