6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب منها
[ 11649 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في الشاء [1] : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء.
وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2].
[ 11650 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن
- (1) الفقيه 2 : 14 / 36. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 534 / 1. ↩
- (1) في المصدر والتهذيبين : في الشاة. ↩
- (2) التهذيب 4 : 25 / 58 ، والاستبصار 2 : 22 / 61. 2 ـ التهذيب 4 : 25 / 59 ، والاستبصار 2 : 23 / 62 ، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ... الحديث. أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل ، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقيّة ، ذكره جماعة من علمائنا (1). [ 11651 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور. أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (1). [ 11652 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي 9 ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. ↩
- (1) راجع منتقى الجمان 2 : 91 ، جواهر الكلام 15 : 84 و 85 ، ورياض المسائل 1 : 266. 3 ـ قرب الإِسناد : 102. ↩
- (1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 ـ معاني الأخبار : 275 / 1. السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام. قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم. والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها. والسيوب : الركاز. ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون. والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله 7 : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع. والشنق : ما بين الفريضتين. والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك. والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩