مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 9 / 207
22px
عدد الكلمات: 1140 · ~6 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص9

9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط

[ 11521 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن 7 كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على [1] كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله : في الحبوب كلّها زكاة.

وروي أيضا عن أبي عبد الله أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع 7 : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
  2. (4) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
  3. (5) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب. ↩
  4. (6) يأتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب. الباب 9 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 510 / 3 ، والتهذيب 4 : 5 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
  5. (1) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) الكافي 3 : 511 / 4. [ 11522 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل قال : قلت لأبي الحسن 7 : إنّ لنا رطبة (1) واُرزا ، فما الذي علينا فيهما (2) ؟ فوقال : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر ، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال. [ 11523 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الحرث ، ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت (1) والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. [ 11524 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث (2) ، ما يزكّى منها ؟ وقال : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل نحوه. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله (4). 2 ـ الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. ↩
  7. (1) الرطبة : القصب خاصة ما دام رطبا. ( مجمع البحرين رطب 2 : 70 ). ↩
  8. (2) في المصدر : فيها. ↩
  9. (3) الكافي 3 : 511 / 6. ↩
  10. (1) السلت : نوع من الشعير لا قشر فيه. ( مجمع البحرين سلت 2 : 205 ). 4 ـ الكافي 3 : 510 / 1. ↩
  11. (1) قوله : ( بن عبد الله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر ، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة. ↩
  12. (2) كذا في الاصل ، وفي هامش المخطوط عن التهذيب ، لكن في متن المخطوط : الحبوب. ↩
  13. (3) التهذيب 4 : 3 / 7 ، 65 / 175 والاستبصار 2 : 3 / 7. ↩
  14. (4) المقنعة : 40. [ 11525 ] 5 ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله مثله ، وقال : (1) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. [ 11526 ] 6 ـ وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه. [ 11527 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة. [ 11528 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء. [ 11529 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة (1) والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف 5 ـ الكافي 3 : 510 / 2. ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : كل. 6 ـ الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 65 / 176. 8 ـ التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. 9 ـ التهذيب 4 : 6 / 12 ، والاستبصار 2 : 6 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
  16. (1) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار. وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار. [ 11530 ] 10 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. [ 11531 ] 11 ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل (1) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.