7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها
[ 11486 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله : إلى غلّة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله ( عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الخصال : 43 / 38. 7 ـ الخصال : 132 / 141. ↩
- (1) في المصدر : مال. ↩
- (2) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 7 و 8 الآتيين من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 17 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 501 / 14. السلام ) : فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ثمّ ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ، ثمّ قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ، ولكن بين ذلك قواما إنّ التبذير من الاسراف ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (1). وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله مثل ذلك (2). [ 11487 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله قال ـ في حديث ـ : ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ ) (2) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر ، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (3) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( يُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (4) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ ↩
- (1) الإسراء 17 : 26. ↩
- (2) الكافي 3 : 501 / ذيل حديث 14. 2 ـ الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) المعارج 70 : 24 25. ↩
- (3) المزمل 73 : 20. ↩
- (4) إبراهيم 14 : 31. وجلّ ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (5) ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه. [ 11488 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) قال : قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو (2) الشيء (3) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ) (4) قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (5) قال : ليس من ↩
- (5) الرعد 13 : 21. 3 ـ الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
- (1) المعارج 70 : 24 25. ↩
- (2) في نسخة زيادة : والله ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في نسخة زيادة : الذي ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) الماعون 107 : 7. ↩
- (5) الإنسان 76 : 8. الزكاة ، قال : قلت : قوله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (6) قال : ليس من الزكاة (7) قلت : فقوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (8) قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة. [ 11489 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1). ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2). [ 11490 ] 5 ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف ، والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه. ↩
- (6) البقرة 2 : 274. ↩
- (7) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (8) البقرة 2 : 271. 4 ـ الكافي 3 : 551 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (1) التهذيب 4 : 55 / 146. ↩
- (2) المقنعة : 43. 5 ـ الكافي 3 : 499 / 10. ↩
- (1) المعارج 70 : 24 25. [ 11491 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر يقول : إنّ رجلاً جاء إلى أبي (1) ـ علي بن الحسين ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (2) ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين : الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً (3) ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته. [ 11492 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع. [ 11493 ] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف. 6 ـ الكافي 3 : 500 / 11. ↩
- (1) كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة. ↩
- (2) المعارج 70 : 24 25. ↩
- (3) في الاصل والمصدر : ويقري به ضيفا ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة. 7 ـ الكافي 3 : 500 / 12 ، والتهذيب 4 : 108 / 312. ↩
- (1) المعارج 70 : 25. 8 ـ الكافي 3 : 500 / ذيل حديث 12. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. [ 11494 ] 9 ـ وعنه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك. [ 11495 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، أنّ الصادق قال له : يا عمّار ، أنت ربّ مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) (1) قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمّار ، إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك. ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله لعمّار الساباطي (2) ، وذكر مثله (3). ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4). ↩
- (1) التهذيب 4 : 108 / 313. 9 ـ الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 ، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة. 10 ـ الفقيه 2 : 3 / 5. ↩
- (1) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط. ↩
- (3) الكافي 3 : 501 / 15. ↩
- (4) الكافي 4 : 27 / 7. [ 11496 ] 11 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (2) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه. [ 11497 ] 12 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله. [ 11498 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم. [ 11499 ] 14 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن 11 ـ الفقيه 2 : 25 / 94. ↩
- (1) البقرة 2 : 271. ↩
- (2) المعارج 70 : 24. 12 ـ الفقيه 4 : 8 / 1 ، وأورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 13 ـ الخصال : 48 / 52. 14 ـ الخصال : 48 / 53. حدّثه ، عن أبي جعفر قال : البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء. [ 11500 ] 15 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (1) عن رسول الله قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً. [ 11501 ] 16 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة (1) ، عن الرضا ، عن آبائه : قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، برّ الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) (2) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت (3) أنّه سيورثه. [ 11502 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (1) ؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه. أقول : لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد 15 ـ عقاب الأعمال : 334. ↩
- (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 16 ـ أمالي الطوسي 2 : 134. ↩
- (1) تقدم في الحديث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
- (2) في المصدر : أقر بي. ↩
- (3) فيه دلالة على ان ظن النبي 7 ليس بحجة شرعية ، فقد يكون غير مطابق للواقع ، ومثله كثير جدا ، فما الظن بظن غيره. ( هامش المخطوط ). 17 ـ تفسير العياشي 2 : 209 / 35. ↩
- (1) الرعد 13 : 21. لما تقدّم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3) ، ولما يأتي (4) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة. ↩