مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 42 / 207
22px
عدد الكلمات: 1571 · ~9 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص42

أبواب زكاة الذهب والفضّة

1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها

[ 11685 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.

[ 11686 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1].

أقول : المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً ، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كلّ دينار

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب زكاة الذهب والفضة الباب 1 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2 ـ الكافي 3 : 516 / 5. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 10 / 28 ، والاستبصار 2 : 13 / 38. بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (2). [ 11687 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) ، عن أبي الحسن 7 ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص (2) فلا زكاة فيه (3). [ 11688 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11689 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). ↩
  3. (2) راجع المنتقى 1 : 492 ، وجواهر الكلام 15 : 170. 3 ـ الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  5. (2) في المصدر : نقصت. ↩
  6. (3) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 4 ـ الكافي 3 : 515 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  7. (1) التهذيب 4 : 12 / 31. 5 ـ الكافي 3 : 515 / 3. ↩
  8. (1) التهذيب 4 : 6 / 13. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (2). [ 11690 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة (1) ، عن أبي عبد الله قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار. [ 11691 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات. أقول : تقدّم وجهه (1) ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم (2) ويأتي (3). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4). [ 11692 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ↩
  9. (2) الاستبصار 2 : 12 / 35. 6 ـ الكافي 3 : 516 / 4. ↩
  10. (1) في المصدر : ابن عيينة. 7 ـ الكافي 3 : 516 / 8. ↩
  11. (1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. ↩
  12. (2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. ↩
  13. (3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  14. (4) التهذيب 4 : 93 / 269 ، والاستبصار 2 : 39 / 121. 8 ـ التهذيب 4 : 6 / 14 ، والاستبصار 2 : 12 / 36. 7 قال : في عشرين ديناراً نصف دينار. [ 11693 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ... الحديث. [ 11694 ] 10 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار. [ 11695 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ... الحديث. [ 11696 ] 12 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً 9 ـ التهذيب 4 : 7 / 15 ، والاستبصار 2 : 12 / 37 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10 ـ التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 11 ـ التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 12 ـ التهذيب 4 : 6 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. نصف دينار. [ 11697 ] 13 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (1). أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ (2) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ. [ 11698 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها (1) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون 13 ـ التهذيب 4 : 11 / 29 ، والاستبصار 2 : 13 / 39 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  15. (1) المقنع : 50. ↩
  16. (2) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب. 14 ـ التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  17. (1) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر : أيزكيهما. دينارا ، والدراهم مائتا (2) درهم ... الحديث. وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله (3). أقول : تقدّم الوجه في مثله (4). [ 11699 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي الخمس في المعدن والكنز (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.