أبواب زكاة الذهب والفضّة
1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها
[ 11685 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.
[ 11686 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1].
أقول : المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً ، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كلّ دينار
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب زكاة الذهب والفضة الباب 1 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2 ـ الكافي 3 : 516 / 5. ↩
- (1) التهذيب 4 : 10 / 28 ، والاستبصار 2 : 13 / 38. بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (2). [ 11687 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) ، عن أبي الحسن 7 ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص (2) فلا زكاة فيه (3). [ 11688 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11689 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). ↩
- (2) راجع المنتقى 1 : 492 ، وجواهر الكلام 15 : 170. 3 ـ الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (2) في المصدر : نقصت. ↩
- (3) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 4 ـ الكافي 3 : 515 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 12 / 31. 5 ـ الكافي 3 : 515 / 3. ↩
- (1) التهذيب 4 : 6 / 13. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (2). [ 11690 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة (1) ، عن أبي عبد الله قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار. [ 11691 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات. أقول : تقدّم وجهه (1) ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم (2) ويأتي (3). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4). [ 11692 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ↩
- (2) الاستبصار 2 : 12 / 35. 6 ـ الكافي 3 : 516 / 4. ↩
- (1) في المصدر : ابن عيينة. 7 ـ الكافي 3 : 516 / 8. ↩
- (1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. ↩
- (2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. ↩
- (3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (4) التهذيب 4 : 93 / 269 ، والاستبصار 2 : 39 / 121. 8 ـ التهذيب 4 : 6 / 14 ، والاستبصار 2 : 12 / 36. 7 قال : في عشرين ديناراً نصف دينار. [ 11693 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ... الحديث. [ 11694 ] 10 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار. [ 11695 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ... الحديث. [ 11696 ] 12 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً 9 ـ التهذيب 4 : 7 / 15 ، والاستبصار 2 : 12 / 37 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10 ـ التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 11 ـ التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 12 ـ التهذيب 4 : 6 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. نصف دينار. [ 11697 ] 13 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (1). أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ (2) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ. [ 11698 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها (1) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون 13 ـ التهذيب 4 : 11 / 29 ، والاستبصار 2 : 13 / 39 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (1) المقنع : 50. ↩
- (2) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب. 14 ـ التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (1) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر : أيزكيهما. دينارا ، والدراهم مائتا (2) درهم ... الحديث. وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله (3). أقول : تقدّم الوجه في مثله (4). [ 11699 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي الخمس في المعدن والكنز (3). ↩