مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 41 / 207
22px
عدد الكلمات: 1893 · ~10 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص41

14 ـ باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب ، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله

[ 11678 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله يقول : بعث أمير المؤمنين مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر [1] دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً

📋 الهامش والتحقيق
  1. (4) التهذيب 4 : 95 / 273. ↩
  2. (5) في المصدر : عبد الله بن زرعة ، عن أبيه ، عن جده ... ↩
  3. (6) المقنعة : 41. ↩
  4. (7) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 536 / 1 ، والتهذيب 4 : 96 / 274. ↩
  5. (1) في المصدر : ولا تؤثرن. لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم (2) من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه (3) إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيراً ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإن أكثره له ، فقل : يا عبد الله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع (4) المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في (5) ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء (6) منها ، ثم احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد الينا نُصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يمصرنّ لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنّها (7) ركوباً ، وليعدل بينهنّ في ذلك ، وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطرق (8) في الساعة التي فيها تريح وتغبق (9) ، وليرفق بهنّ جهده حتى ↩
  6. (2) في نسخة : بفنائهم ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (3) في نسخة : فتؤدون ( هامش المخطوط ). وكذك المصدر. ↩
  8. (4) في نسخة : واصدع ( هامش المخطوط ). ↩
  9. (5) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  10. (6) في المصدر : لشيء. ↩
  11. (7) في المصدر : ولا يجهد بها. ↩
  12. (8) في نسخة : الطريق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  13. (9) تغبق : من الغبوق ، وهو الشرب في العشي ( الصحاح غبق 4 : 1535 ). تأتينا (10) بإذن الله سبحانه سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات فنُقسّمهنّ (11) بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه على أولياء الله ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك ، وآلِ (12) جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول الله قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإِمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى ... الحديث. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد ، عن حريز نحوه (13). [ 11679 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله أنّه سُئل : أيجمع الناس المصدّق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدّقهم. [ 11680 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله عن الصدقة ؟ فقال : إنّ ذلك لا يقبل منك ، فقال : إنّي أحمل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبد الله : مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتّبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ↩
  14. (10) في المصدر : يأتينا. ↩
  15. (11) في نسخة : فيقسمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  16. (12) آل : اجتهد. ( لسان العرب آلا 14 : 40 ). ↩
  17. (13) المقنعة : 42. 2 ـ الكافي 3 : 538 / 2. 3 ـ الكافي 3 : 538 / 5 ، والتهذيب 4 : 98 / 276 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد (1) ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها. [ 11681 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تُعقل. ورواه الصدوق مرسلاً (1). [ 11682 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه. [ 11683 ] 6 ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد ابن معمر قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (1) ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب 7 على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي ، قال : فأتيته فقال لي : إنّ الذي سمعته مني خدعة ، إيّاك أن ↩
  18. (1) في نسخة : فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ). 4 ـ الكافي 3 : 538 / 3. ↩
  19. (1) الفقيه 2 : 13 / 35. 5 ـ الكافي 3 : 538 / 4. 6 ـ الكافي 3 : 540 / 8. ↩
  20. (1) في نسخة : اسماعيل بن ابراهيم ، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 22 كتاب الزكاة. ↩
  21. (2) بانقيا : مكان قرب الكوفة. ( معجم البلدان 1 : 331 ). تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنّما (3) اُمرنا أن نأخذ منهم (4) العفو. ورواه الصدوق مرسلاً (5). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن مسلم وحديثي غياث. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله (7). [ 11684 ] 7 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين في وصيّة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعنّ مسلماً ، ولا تجتازنّ عليه كارهاً ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ الله في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ولا تخدج التحيّة لهم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده (1) أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك (2) من ذهب أو فضّة ، فإن كانت له ماشية أو ↩
  22. (3) في نسخة : فإنا ( هامش المخطوط ). ↩
  23. (4) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ). ↩
  24. (5) الفقيه 2 : 13 / 34. ↩
  25. (6) التهذيب 4 : 98 / 275. ↩
  26. (7) المقنعة : 42. 7 ـ نهج البلاغة 3 : 27. ↩
  27. (1) في المصدر : وتوعده. ↩
  28. (2) في المصدر : ما أعطاك. إبل فلا تدخلها إلاّ باذنه فان أكثرها له ، فإذا أتيتها فلا تدخلها (3) دخول متسلّط عليه ولا عنيف به ، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنّها ، ولا تسوءنّ صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره ، فإنّ (4) اختار فلا تعرضنّ لما اختار ، ( ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ) (5) ، ولا (6) تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حق الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، ولا تأخذنّ عوداً (7) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة (8) ولا ذات عوار ، ولا تأمننّ عليها إلاّ من تثق بدينه ، رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم ، ولا توكل بها إلاّ ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ، ثمّ أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به ، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر (9) لبنها فيضرّ ذلك بولدها ، ولا يجهدنّها ركوباً ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب (10) ، وليستأن بالنقب (11) والظالع ، وليوردها ما تمرّ به من الغدر (12) ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض الى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند ↩
  29. (3) في المصدر : فلا تدخل عليها. ↩
  30. (4) في المصدر : فإذا. ↩
  31. (5) ليس في المصدر. ↩
  32. (6) في المصدر : فلا. ↩
  33. (7) العود : المسن من الإبل. ( الصحاح عود 2 : 514 ). ↩
  34. (8) في نسخة : ضعيفة ( هامش المخطوط ). ↩
  35. (9) المصر : حلب كل ما في الضرع. ( الصحاح مصر 2 : 817 ). ↩
  36. (10) اللغوب : التعب والإعياء. ( مجمع البحرين لغب 2 : 167 ). ↩
  37. (11) النقب : البعير الذي انخرق خفه. ( مجمع البحرين نقب 2 : 176 ). ↩
  38. (12) الغدر : جمع غدير ، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الأرض. ( الصحاح غدر 2 : 766 ). النطاف (13) وبالأعشاب (14) حتّى تأتينا بها بإذن الله بدناً منقيات (15) غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسّمها على كتاب الله وسنة نبيه 9 ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، إن شاء الله. ↩
  39. (13) النطاف : جمع نطفة ، وهي الماء الصافي قل أو كثر. ( الصحاح نطف 4 : 1434 ). ↩
  40. (14) في المصدر : والأعشاب. ↩
  41. (15) منقيات : سمينات. ( الصحاح نقي 6 : 2515 ). وتقدم ما يدل على جواز أخذ البدل في الباب 13 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على أن القول قول المالك في الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.