مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 40 / 207
22px
عدد الكلمات: 580 · ~4 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص40

13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل

[ 11676 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 12 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 531 / 5. ↩
  2. (1) في المصدر : شاته. ↩
  3. (2) في المصدر : منه. 2 ـ الكافي 3 : 531 / 6. ↩
  4. (1) يأتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة. الباب 13 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها واعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً. [ 11677 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن يونس (2) عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ابن سبيع (3) عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أمير المؤمنين كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة 2 ـ الكافي 3 : 539 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  5. (1) في نسخة : وعن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) كتب في هامش المخطوط على قوله ( عن يونس ) : ليس في التهذيب ولا المقنعة. ↩
  7. (3) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [ 11643 ]. فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4). ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبد الله بن زمعة (5) نحوه (6). أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (7). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.