10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ
[ 11669 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى ـ التي تربي إثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب. ↩
- (3) راجع التهذيب 4 : 25 / ذيل حديث 59 ، والاستبصار 2 : 23 / ذيل حديث 62. ↩
- (4) راجع جواهر الكلام 15 : 104 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الباب 10 فيه 3 أحاديث ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ 3 : 417 ). 1 ـ الفقيه 2 : 14 / 37. عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج (2). أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ (3) ، وهو جيّد لما يأتي (4). [ 11670 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : لا تؤخذ أكُولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1). [ 11671 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها. ↩
- (1) الكافي 3 : 535 / 2. ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 99 / 26. ↩
- (3) راجع منتقى الجمان 2 : 87 ، وروضة المتقين 3 : 69 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة. ↩
- (4) يأتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذا الباب. 2 ـ الكافي 3 : 535 / 3. ↩
- (1) الفقيه 2 : 14 / 38. 3 ـ التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 ، وأورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدّ الجميع عموماً (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩