مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 37 / 207
22px
عدد الكلمات: 501 · ~3 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص37

10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ

[ 11669 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى ـ التي تربي إثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
  2. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب. ↩
  3. (3) راجع التهذيب 4 : 25 / ذيل حديث 59 ، والاستبصار 2 : 23 / ذيل حديث 62. ↩
  4. (4) راجع جواهر الكلام 15 : 104 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الباب 10 فيه 3 أحاديث ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ 3 : 417 ). 1 ـ الفقيه 2 : 14 / 37. عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج (2). أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ (3) ، وهو جيّد لما يأتي (4). [ 11670 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : لا تؤخذ أكُولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1). [ 11671 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها. ↩
  5. (1) الكافي 3 : 535 / 2. ↩
  6. (2) مستطرفات السرائر : 99 / 26. ↩
  7. (3) راجع منتقى الجمان 2 : 87 ، وروضة المتقين 3 : 69 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة. ↩
  8. (4) يأتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذا الباب. 2 ـ الكافي 3 : 535 / 3. ↩
  9. (1) الفقيه 2 : 14 / 38. 3 ـ التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 ، وأورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدّ الجميع عموماً (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.