9 ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
[ 11664 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الفقيه 2 : 8 / 26 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) في المصدر : انزلت إليه آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) التوبة 9 : 103. ↩
- (2) في المصدر : يتعرض. ↩
- (3) في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (4) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (5) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 533 / 3. أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. [ 11665 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي 7 لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول ... الحديث. [ 11666 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (2). [ 11667 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج. [ 11668 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن 2 ـ الكافي 3 : 531 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3 ـ الكافي 3 : 535 / 4. ↩
- (1) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح جذع 3 : 1194 ). ↩
- (2) الفقيه 2 : 15 / 39. 4 ـ التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ). 5 ـ التهذيب 4 : 42 / 108 ، والاستبصار 2 : 23 / 63. هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها (2) ، وقد حمله الشيخ (3) ، وغيره (4) على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة. ↩