7 ـ باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب
[ 11653 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 7 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية. ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرّ (1). [ 11654 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما (1) الصدقة (2) على السائمة الراعية. ورواه الشيخ كما مرّ (3). [ 11655 ] 3 ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (1) شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء. [ 11656 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي 7 لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحب (1) ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) (2) لأنّه ظهر يحمل عليها. ↩
- (1) مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2 ـ الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3 ـ الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) في المصدر : يركبهما. 4 ـ الكافي 3 : 531 / 7 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : يجب. ↩
- (2) في نسخة : أن يأخذ من المذكورة شيئا ( هامش المخطوط ). [ 11657 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ... الحديث. [ 11658 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل ، والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء ... الحديث. [ 11659 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بن عمّار قال : سألته عن الإِبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم. وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين (1) ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن اسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله (2). 5 ـ التهذيب 4 : 41 / 103 ، والاستبصار 2 : 23 / 65 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6 ـ التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ). 7 ـ التهذيب 4 : 41 / 105 ، والاستبصار 2 : 24 / 67. ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 42 / 107 ، والاستبصار 2 : 24 / 69. [ 11660 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن الإِبل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة. أقول : ذكر الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني : أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقيّة. ↩