4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
[ 11647 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 3 فيه حديث واحد البخاتي : الإِبل الخراسانية. ( القاموس المحيط ـ بخت ـ 1 : 143 ). العراب : الإِبل العربية. ( القاموس المحيط ـ عرب ـ 1 : 102 ). 1 ـ الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 23 / 55 ، والاستبصار 2 : 21 / 59. ↩
- (2) معاني الأخبار : 328 / 1. ↩
- (3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة (1) مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2). أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (4). ↩