مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 31 / 207
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص31

4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها

[ 11647 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 3 فيه حديث واحد البخاتي : الإِبل الخراسانية. ( القاموس المحيط ـ بخت ـ 1 : 143 ). العراب : الإِبل العربية. ( القاموس المحيط ـ عرب ـ 1 : 102 ). 1 ـ الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 23 / 55 ، والاستبصار 2 : 21 / 59. ↩
  3. (2) معاني الأخبار : 328 / 1. ↩
  4. (3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة (1) مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2). أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (4). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.