مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 3 / 207
22px
عدد الكلمات: 3096 · ~17 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص3

3 ـ باب تحريم منع الزكاة

[ 11420 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 15 ـ الخصال : 76 / 119. 16 ـ ثواب الأعمال : 69 / 2. 17 ـ ثواب الأعمال : 69 ذيل حديث 2. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) يأتي في الأبواب 3 8 من هذه الأبواب. ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات. الباب 3 فيه 29 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 5 / 10. عبد الله أنّه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1) ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2) الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن حريز (6). ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، إلاّ أنّه قال في أوّله : يمنع زكاة ماله أو خمسه (7). ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (8). ↩
  5. (1) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ). والقرقر : الصحراء ، أو مكان المستوي ، ( النهاية 4 : 48 ). ↩
  6. (2) القضم : الأكل بأطراف الأسنان. ( الصحاح قصم 5 : 2013 ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر. ( الصحاج قصم 5 : 2013 ). ↩
  7. (3) آل عمران 3 : 180. ↩
  8. (4) في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ). ↩
  9. (5) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ). والريعة : اصل الارض. ( لسان العرب ـ ريع ـ 8 : 139 ) ، وقد ورد في هامش المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، والواحدة : بهاء. ( القاموس المحيط ـ الريع ـ 3 : 33 ). ↩
  10. (6) الكافي 3 : 505 / 19. ↩
  11. (7) تفسير القمي 2 : 93. ↩
  12. (8) معاني الأخبار : 335 / 1. وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد (9). ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (10). [ 11421 ] 2 ـ وبإسناده عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي جعفر قال : إنّ الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصلاة. ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خرّبوذ مثله إلاّ أنّه حذف لفظ : فكأنّه (2). [ 11422 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (1) أنّه قال (2) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (3) يعني : ما بخلوا به من الزكاة. ↩
  13. (9) عقاب الأعمال : 279 / 3. ↩
  14. (10) المحاسن : 87 / 26. 2 ـ الفقيه 2 : 6 / 11. ↩
  15. (1) البقرة 2 : 43. ↩
  16. (2) الكافي 3 : 506 / 23. 3 ـ الفقيه 2 : 6 / 14. ↩
  17. (1) علق في هامش المخطوط على قوله ( أبي جعفر ) ما نصه : الكافي والعقاب وفي موضع آخر منه : أبا عبد الله ↩
  18. (2) في الموضع الثاني من الكافي ، وفي عقاب الأعمال : قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) فقال ... ↩
  19. (3) ال عمران 3 : 180. ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم (4). وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان (5). ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (6). [ 11423 ] 4 ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق أنّه قال : ملعون ملعون مال لا يزكّىٰ. [ 11424 ] 5 ـ وبإسناده عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد الله ، أنّه قال : مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (1). ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم ، عن أيّوب بن راشد مثله (2). [ 11425 ] 6 ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، أنّه قال : ما أدّى أحد الزكاة فنقصت من ماله ، ولا منعها أحد فزادت في ماله. ↩
  20. (4) الكافي 3 : 502 / 1. ↩
  21. (5) الكافي 3 : 504 / 10. ↩
  22. (6) عقاب الأعمال : 278 / 1. 4 ـ الفقيه 2 : 6 / 13 ، والكافي 3 : 505 / 13. 5 ـ الفقيه 2 : 6 / 12 ، والكافي 3 : 505 / 16. ↩
  23. (1) آل عمران 3 : 180. ↩
  24. (2) أمالي الطوسي 2 : 305. 6 ـ الفقيه 2 : 7 / 17 ، والكافي 3 : 504 / 6. [ 11426 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر قال : بينما رسول الله في المسجد ، إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان (1) ، حتى أخرج خمسة نفر ، اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ـ يرفعه ـ عن رجل ، عن أبي جعفر (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3). وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع. والذي قبلهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيّوب بن راشد مثله. وحديث مسعدة ، عن علي ابن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان مثله (4). [ 11427 ] 8 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبد الله يقول : حصّنوا أموالكم بالزكاة ، 7 ـ الفقيه 2 : 7 / 20. ↩
  25. (1) في نسخة زيادة : قم يا فلان ( هامش المخطوط ). ↩
  26. (2) الكافي 3 : 503 / 2. ↩
  27. (3) التهذيب 4 : 111 / 327. ↩
  28. (4) المقنعة : 43. 8 ـ ثواب الأعمال : 70 / 3. وداووا مرضاكم بالصدقة ، وما تلف مال في برٍّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة. [ 11428 ] 9 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن آبائه : قال : قال رسول الله : لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا ، وأدّوا الامانة ، وآتوا الزكاة ، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. [ 11429 ] 10 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن السيّاري ، عن الحرث بن دلهاث (1) ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا قال : إنّ الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اُخرى : أمر بالصلاة والزكاة ، فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته ، وأمر بالشكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله ، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتّق الله. [ 11430 ] 11 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عمن رواه (1) ـ يرفعه ـ قال : إذا منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني ، قلت : هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقّه ، فكيف تسوء حال الغني ؟ قال : الغني المانع الزكاة (2) تسوء حاله في الآخرة. 9 ـ عقاب الأعمال : 300 / 1. 10 ـ عيون أخبار الرضا 1 : 258 / 13 ، والخصال : 156 / 196. ↩
  29. (1) كتب في المخطوط هذه الكلمة بالثاء المثلثة والباء الموحدة ، وكتب فوقها كلمة 11 ـ معاني الأخبار : 260 / 1. ↩
  30. (1) في نسخة : عن بعض من رواه ( هامش المخطوط ). ↩
  31. (2) في نسخة : للزكاة ( هامش المخطوط ). [ 11431 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر قال : وجدنا في كتاب علي 7 : قال رسول الله : إذا مُنعت الزكاة منعت الأرض بركاتها. [ 11432 ] 13 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلاّ قلّده الله تربة أرضه ، يطوّق بها (1) من سبع أرضين إلى يوم القيامة. [ 11433 ] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله : ملعون ملعون مال لا يُزكّى. [ 11434 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : قال رسول الله : ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11435 ] 16 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن 12 ـ الكافي 3 : 505 / 17. 13 ـ الكافي 3 : 503 / 4. ↩
  32. (1) في نسخة : يطوق به ( هامش المخطوط ). 14 ـ الكافي 3 : 504 / 8. 15 ـ الكافي 3 : 506 / 20. ↩
  33. (1) التهذيب 4 : 112 / 329. 16 ـ الكافي 3 : 504 / 11. علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (1). ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير (2). ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( فِيمَا تَرَكْتُ ) (3). [ 11436] 17 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن حسان ، عن بعض أصحابه (1) ، عن أبي عبد الله قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه (2) في برّ حتى ينفد ، قال : ثمّ قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهماً ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكّي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق مرسلاً (4). أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهماً زكاة ألف درهم لما يأتي (5). ↩
  34. (1) المؤمنون 23 : 99 100. ↩
  35. (2) عقاب الأعمال : 280 / 5. ↩
  36. (3) المحاسن : 87 / 27. 17 ـ الكافي 3 : 504 / 12. ↩
  37. (1) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ). ↩
  38. (2) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ). ↩
  39. (3) التهذيب 4 : 112 / 330. ↩
  40. (4) الفقيه 2 : 7 / 22. ↩
  41. (5) يأتي في الباب 3 من أبواب زكاة الذهب الفضة. [ 11437 ] 18 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله يقول : ما فرض الله على هذه الاُمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامّتهم. ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم (1) ، عن رفاعة بن موسى نحوه (2). [ 11438 ] 19 ـ وعن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصمي ـ عن علي بن الحسن ـ يعني ابن فضّال ـ عن علي بن النعمان ، عن إسحاق ـ يعني ابن عمّار ـ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلا ما ضيّع تسبيحه. ورواه الصدوق مرسلاً (1). [ 11439 ] 20 ـ وعن أبي عبد الله العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم ، عن أبيه سالم مولى أبان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ما من طير يصاد إلاّ بتركه التسبيح ، وما من مال يصاب إلاّ بترك الزكاة. [ 11440 ] 21 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن 18 ـ الكافي 3 : 497 / 3. ↩
  42. (1) ( عن اسباط بن سالم ) ليس في المصدر. ↩
  43. (2) أمالي الطوسي 2 : 304. 19 ـ الكافي 3 : 505 / 15. ↩
  44. (1) الفقيه 2 : 7 / 23. 20 ـ الكافي 3 : 505 / 18. 21 ـ المحاسن : 294 / 458. صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سمع أبا عبد الله يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، فحصّنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ، الصاعقة لا تصيب ذاكراً ، وليس يصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه. [ 11441 ] 22 ـ وعن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله قال : قال رسول الله : ثمانية لا تقبل منهم صلاة : ـ منهم ـ مانع الزكاة. [ 11442 ] 23 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ النبي 9 قال لأصحابه يوماً : ملعون كلّ مال لا يزكّى ... الحديث. [ 11443 ] 24 ـ وعن الحسن بن ظريف (1) عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، فإنّه ما يصاد من الطير إلاّ بتضييعهم التسبيح. [ 11444 ] 25 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين أنّه قال : إنّ الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلاّ بما منع غنيّ ، والله تعالى سائلهم عن ذلك. 22 ـ المحاسن : 12 / 36 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء. 23 ـ قرب الإِسناد : 33. 24 ـ قرب الإِسناد : 55. ↩
  45. (1) كذا في المصدر ، لكن في الاصل والمخطوط ( طريف ) بالمهملة. 25 ـ نهج البلاغة 3 : 231 / 328. [ 11445 ] 26 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن المفضل بن محمّد البيهقي (1) ، عن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه : ، قال : لما نزلت هذه الآية ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (2) قال رسول الله : كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لا يؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. [ 11446 ] 27 ـ وبإسناده قال : قال رسول الله : مانع الزكاة يجرّ قصبه في النار ، ـ يعني : أمعاءه في النار ـ ويُمثّل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له رأسان (1) يفرّ الإِنسان منه وهو يتبعه حتّى يقضمه كما يقضم الفجل ، ويقول : أنا مالك الذي بخلت به. [ 11447 ] 28 ـ وبإسناده عن أبي عبد الله ، عن أبيه أبي جعفر ، أنّه سئل عن الدنانير والدراهم وما عمل الناس فيها ؟ فقال أبو جعفر : هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة (1) لخلقه ، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم ، فمن أكثر له منها فقام بحقّ الله فيها وأدّى زكاتها ، فذاك الذي طابت وخلصت له ، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدِّ حقّ الله فيها واتخذ منها الآنية ، فذاك الذي حقّ عليه وعيد الله عزّ وجلّ 26 ـ أمالي الطوسي 2 : 133. ↩
  46. (1) في المصدر : الفضل بن محمد البيهقي. ↩
  47. (2) التوبة 9 : 34. 27 ـ أمالي الطوسي 2 : 133. ↩
  48. (1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : وفي الهامش عن نسخة : وكتب عن النهاية : الزبيبة نكتة سوداء فوق عين الحيّة. 28 ـ أمالي الطوسي 2 : 133. ↩
  49. (1) في نسخة : مصحة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. في كتابه ، يقول الله تعالى : ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (2). [ 11448 ] 29 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا قال : إذا كذبت الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي. أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.