10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلّف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ 11636 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وضريس ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : لا يزكّي ما عليه من الدين مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدّم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : إنما الزكاة على صاحب المال لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. 2 ـ الكافي 3 : 521 / 11. 3 ـ قرب الإِسناد : 102. ↩
- (1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 522 / 13. عن أبي عبد الله أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده. أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (3). ↩
- (1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩