مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 24 / 207
22px
عدد الكلمات: 804 · ~5 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص24

7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

[ 11625 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر [1] ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 15 ـ قرب الإِسناد : 102 ، والبحار 96 : 32 / 6. ↩
  2. (1) مسائل علي بن جعفر : 259 / 625. ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  4. (3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 520 / 6. ↩
  5. (1) في المصدر : الآخذ. أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه ؟! بل يزكّيه فإنّه عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2). [ 11626 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (1). [ 11627 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه (1). [ 11628 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما 8 عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 33 / 85. 2 ـ الكافي 3 : 520 / 5. ↩
  7. (1) التهذيب 3 : 32 / 83. 3 ـ الكافي 3 : 521 / 7. ↩
  8. (1) في المصدر : فزكاه. 4 ـ الكافي 3 : 521 / 9. والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل. [ 11629 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته. [ 11630 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن 7 : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها (1) زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ. [ 11631 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). 5 ـ التهذيب 4 : 33 / 84. 6 ـ التهذيب 4 : 33 / 86. ↩
  9. (1) ( فيها ) : ليس في المصدر. 7 ـ قرب الإِسناد : 16. ↩
  10. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
  11. (2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.