مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 23 / 207
22px
عدد الكلمات: 1514 · ~8 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص23

6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلاّ أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ

[ 11610 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 31 / 77 ، والاستبصار 2 : 28 / 81. ↩
  2. (1) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ). ↩
  3. (2) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. ↩
  4. (3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  5. (4) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 34 / 88 ، والاستبصار 2 : 28 / 80. بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب (1) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي. [ 11611 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : لا صدقة على الدين ... الحديث. [ 11612 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (1) قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده (2). [ 11613 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا. [ 11614 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ↩
  6. (1) في التهذيبين : تجب. 2 ـ التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 3 ـ التهذيب 4 : 34 / 87 ، والاستبصار 2 : 28 / 79. ↩
  7. (1) في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين. 4 ـ التهذيب 4 : 32 / 80. 5 ـ التهذيب 4 : 32 / 82. السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. [ 11615 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب (1) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً (4) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة. [ 11616 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبد الله قال : ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2). 6 ـ الكافي 3 : 519 / 4. ↩
  9. (1) في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  10. (2) في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  11. (3) في المصدر : يخرج. ↩
  12. (4) في نسخة : فأولا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 7 ـ الكافي 3 : 519 / 3. ↩
  13. (1) ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). ↩
  14. (2) التهذيب 4 : 32 / 81. [ 11617 ] 8 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين. أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2). [ 11618 ] 9 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة ، قال : يزكّي العين ويدع الدَين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه ... الحديث. [ 11619 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حمزة ، عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى اُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ... الحديث. [ 11620 ] 11 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه 8 ـ الكافي 3 : 521 / 8. ↩
  15. (1) مضى في الحديث 6 من هذا الباب. ↩
  16. (2) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب. 9 ـ الكافي 3 : 523 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة. 10 ـ الكافي 3 : 523 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 11 ـ الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير (1) فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث. أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق (2) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى (3) ويأتي (4). [ 11621 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة. [ 11622 ] 13 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك (1) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها. [ 11623 ] 14 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه (1). ↩
  17. (1) في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  18. (2) سبق في الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب. ↩
  19. (3) مضى في الأحاديث 1 9 من هذه الباب. ↩
  20. (4) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب. 12 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه الزكاة. 13 ـ قرب الإِسناد : 59. ↩
  21. (1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ). 14 ـ قرب الإِسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
  22. (1) في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ). [ 11624 ] 15 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.