2 ـ باب تقدير النصب في الإِبل ، وما يجب في كلّ نصاب منها ، وجملة من أحكامها
[ 11639 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [1] إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون [2] ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقّة [3] ، وإنّما سمّيت حقّة
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119. ↩
- (3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (4) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الباب 2 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية. ( مجمع البحرين مخض 4 : 229 ). ↩
- (2) ابن لبون وبنت لبون من الابل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ( مجمع البحرين لبن 6 : 306. ↩
- (3) الحق والحقة من الإبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. ( مجمع البحرين حقق 5 : 149 ). لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (4) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون. [ 11640 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن (1) ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة ... الحديث. [ 11641 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ↩
- (4) الجذع والجذعة من الابل : ما دخل في السنة الخامسة. ( مجمع البحرين جذع 4 : 310 ). 2 ـ التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 بالسند الاول ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : تكن. 3 ـ التهذيب 4 : 21 / 54 ، والاستبصار 2 : 20 / 58 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس في الإِبل شيء حتى تبلغ خمساً ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ (1) في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت (2) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقّة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ... الحديث. [ 11642 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله قال : في خمس قلائص (1) شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس. فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت ↩
- (1) في الاستبصار : و ... ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. 4 ـ الكافي 3 : 532 / 2. ↩
- (3) في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ). والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الابل. ( مجمع البحرين ـ قلص ـ 4 : 181 ). الإِبل ففي كل خمسين حقّة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (2). وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد بعد قوله : إلى تسعين : فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة (3). [ 11643 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع (1) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه (2) ـ في حديث ـ أنّ أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطّه : من لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإِبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ، فإذا بلغ ماله خمساً من الإِبل ففيها شاة. [ 11644 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا في صدقة الإِبل : في كلّ خمس ↩
- (2) الاستبصار 2 : 19 / 57. ↩
- (3) التهذيب 4 : 21 / 53. 5 ـ الكافي 3 : 539 / 7 ، والتهذيب 4 : 95 / 273 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وهو المنقول عن المصدر في كتب الحديث والرجال المتأخرة. لكن لم اجد ذكرا لرجل باسم زمعة بن سبيع في اصول الكتب الرجالية ، إلا أن النجاشي عنون ل ربيعة بن سميع في الطبقة الاولى من سلفنا المتقدمين في التصنيف ، وقال : عن أمير المؤمنين ، له كتاب في زكوات النعم ثم ذكر طريقه اليه ، وهو ينتهي الى مقرن ، عن جده ربيعة ، وقد اتفقت المصادر الرجالية على نقل ذلك عن النجاشي كذلك. فيستفاد من وحدة الطريق واتحاد موضوع الحديث وقوع التصحيف في اسم الرجل ، ولم اجد من نبّه عليه. وقد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للكافي اسم الرجل ( ربيعة ) ، كما ان كلمة ( عن جده ) لم ترد في السند في تلك النسخة. ↩
- (2) كذا في الاصل والمصدر ، وكتب في هامش المخطوط على كلمة ( جد ) علامة نسخة. 6 ـ الكافي 3 : 531 / 1. شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا ، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتىٰ تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإِبل على أسنانها (1) ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله. [ 11645 ] 7 ـ ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن ↩
- (1) ذكر الكليني في الكافي 3 : 533 ، والصدوق في الفقيه 2 : 13 ، وفي معاني الأخبار : 328 : باب اسنان الإِبل من أول ما تطرحه اُمه إلى تمام السنة حوار ، فاذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض لأن اُمّه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون وذلك أن اُمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر حِقّاً والاُنثىٰ حِقّة لأنّه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعاً ، فإذا دخل في السادسة سمّي ثنياً لأنه قد ألقىٰ ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيّاً ، فإذا دخل في الثامنة ألقىٰ السن التي بعد الرباعية وسمّي سديساً ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلاً ، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع ، انتهى. قال الصدوق ( في المعاني : 329 ) : وجدت هذا مثبتاً بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف 2. ↩
- (2) التهذيب 4 : 22 / 55 ، والاستبصار 2 : 20 / 59. 7 ـ معاني الأخبار : 327 / 1 ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمساً وعشرين ( فإن زادت واحدة ) (1) ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال : ـ فإذا بلغت خمساً وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) (2) ففيها ابنة لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمساً وأربعين ( وزادت واحدة ) (3) ففيها حِقّة ، ثمّ قال : فإذا بلغت ستّين ( وزادت واحدة ) (4) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) (5) ففيها بنتا لبون ، ثمّ قال : فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) (6) ففيها حِقّتان ، وذكر بقيّة الحديث مثله. أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة ، قال : وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس. قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمساً وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرّح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة ، وكذا يقدّر في بقيّة الحديث. هذا ملخّص كلامه. ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيّد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة (7) ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه. واعلم أنّ ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقّة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء (8) واللغويّين ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (9). (1 ـ 6) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني. ↩
- (7) راجع الانتصار : 81. ↩
- (8) راجع البحار 96 : 51 ، والمعتبر 263 ، والتذكرة 213. ↩
- (9) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩