8 ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب
[ 11632 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله قال : إن كان عندك وديعة فحرّكتها (1) فعليك الزكاة ، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3).