أبواب زكاة الأنعام
1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر
[ 11637 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ... الحديث.
[ 11638 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب زكاة الأنعام الباب 1 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2 ـ الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واُخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلاّت. ↩
- (1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120. وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً (4). ↩