مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 28 / 207
22px
عدد الكلمات: 266 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص28

أبواب زكاة الأنعام

1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر

[ 11637 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ... الحديث.

[ 11638 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب زكاة الأنعام الباب 1 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2 ـ الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واُخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلاّت. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120. وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً (4). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.