مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 27 / 207
22px
عدد الكلمات: 288 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص27

10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلّف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ 11636 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وضريس ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : لا يزكّي ما عليه من الدين مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدّم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : إنما الزكاة على صاحب المال لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. 2 ـ الكافي 3 : 521 / 11. 3 ـ قرب الإِسناد : 102. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 522 / 13. عن أبي عبد الله أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده. أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (3). ↩
  3. (1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
  4. (2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  5. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.