9 ـ باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته
[ 11633 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله في الرجل ينسيء أو يعين [1] فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 8 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 521 / 10. ↩
- (1) في نسخة : تحركها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) قوله : أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ، [ 11634 ] 2 ـ وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله. [ 11635 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩