مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 26 / 207
22px
عدد الكلمات: 317 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص26

9 ـ باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته

[ 11633 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله في الرجل ينسيء أو يعين [1] فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 8 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 521 / 10. ↩
  2. (1) في نسخة : تحركها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  3. (2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  4. (3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
  5. (1) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) قوله : أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ، [ 11634 ] 2 ـ وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله. [ 11635 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.