7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض
[ 11625 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر [1] ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 15 ـ قرب الإِسناد : 102 ، والبحار 96 : 32 / 6. ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 259 / 625. ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 520 / 6. ↩
- (1) في المصدر : الآخذ. أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه ؟! بل يزكّيه فإنّه عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2). [ 11626 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (1). [ 11627 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه (1). [ 11628 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما 8 عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه ↩
- (2) التهذيب 4 : 33 / 85. 2 ـ الكافي 3 : 520 / 5. ↩
- (1) التهذيب 3 : 32 / 83. 3 ـ الكافي 3 : 521 / 7. ↩
- (1) في المصدر : فزكاه. 4 ـ الكافي 3 : 521 / 9. والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل. [ 11629 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته. [ 11630 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن 7 : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها (1) زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ. [ 11631 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). 5 ـ التهذيب 4 : 33 / 84. 6 ـ التهذيب 4 : 33 / 86. ↩
- (1) ( فيها ) : ليس في المصدر. 7 ـ قرب الإِسناد : 16. ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩