2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس
[ 12620 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) [1] فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإِمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإِمام ، أرأيت رسول الله كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه [2].
[ 12621 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضّل ونعطي هكذا ، وسُئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.
- (1) الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 1 : 457 / 7 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. ↩
- (2) قرب الإسناد : 170. 2 ـ التهذيب 4 : 126 / 363 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. [ 12622 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩