4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس (*)
[ 12568 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الخصال : 290 / 51. ↩
- (1) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى. 7 ـ الخصال : 291 / 53 ، وأورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب. الباب 4 فيه حديث واحد (*) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً ، برقم الباب (4) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : باب وجوب الخمس في الكنوز ... برقم (4). 1 ـ التهذيب 4 : 138 / 391. الحسن 7 عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً. أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (1) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب. ↩