مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 19 / 207
22px
عدد الكلمات: 869 · ~5 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص19

2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل

[ 11587 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل [1] به.

[ 11588 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 12 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. ↩
  3. (2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 541 / 3. ↩
  4. (1) في المصدر : يتجر به أو يعمل. 2 ـ الكافي 3 : 541 / 6 ، والتهذيب 4 : 27 / 65 ، والاستبصار 2 : 29 / 83. [ 11589 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط (1) قال : قلت لأبي عبد الله : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبله. [ 11590 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب (1) على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه. [ 11591 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة (1) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع 3 ـ الكافي 3 : 540 / 2. ↩
  5. (1) كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخياط. ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 28 / 68 ، والاستبصار 2 : 29 / 86. 4 ـ التهذيب 4 : 27 / 67 ، والاستبصار 2 : 29 / 85. (1 و 2) في المصدر : تجب. 5 ـ التهذيب 4 : 28 / 69 ، والاستبصار 2 : 30 / 87. ↩
  7. (1) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ). عليه خصلتين : الضمان والزكاة. [ 11592 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز (1) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له. [ 11593 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. [ 11594 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال. قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله (2). 6 ـ التهذيب 4 : 28 / 70 ، والاستبصار 2 : 30 / 88. ↩
  8. (1) كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير. 7 ـ التهذيب 4 : 29 / 71 ، والاستبصار 2 : 30 / 89. 8 ـ الفقيه 2 : 9 / 27. ↩
  9. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  10. (2) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.