6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلاّ أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ
[ 11610 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 31 / 77 ، والاستبصار 2 : 28 / 81. ↩
- (1) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ). ↩
- (2) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. ↩
- (3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (4) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 34 / 88 ، والاستبصار 2 : 28 / 80. بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب (1) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي. [ 11611 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : لا صدقة على الدين ... الحديث. [ 11612 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (1) قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده (2). [ 11613 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا. [ 11614 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ↩
- (1) في التهذيبين : تجب. 2 ـ التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 3 ـ التهذيب 4 : 34 / 87 ، والاستبصار 2 : 28 / 79. ↩
- (1) في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين. 4 ـ التهذيب 4 : 32 / 80. 5 ـ التهذيب 4 : 32 / 82. السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. [ 11615 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب (1) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً (4) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة. [ 11616 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبد الله قال : ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2). 6 ـ الكافي 3 : 519 / 4. ↩
- (1) في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (2) في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (3) في المصدر : يخرج. ↩
- (4) في نسخة : فأولا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 7 ـ الكافي 3 : 519 / 3. ↩
- (1) ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 32 / 81. [ 11617 ] 8 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين. أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2). [ 11618 ] 9 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة ، قال : يزكّي العين ويدع الدَين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه ... الحديث. [ 11619 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حمزة ، عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى اُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ... الحديث. [ 11620 ] 11 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه 8 ـ الكافي 3 : 521 / 8. ↩
- (1) مضى في الحديث 6 من هذا الباب. ↩
- (2) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب. 9 ـ الكافي 3 : 523 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة. 10 ـ الكافي 3 : 523 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 11 ـ الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير (1) فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث. أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق (2) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى (3) ويأتي (4). [ 11621 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة. [ 11622 ] 13 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك (1) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها. [ 11623 ] 14 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه (1). ↩
- (1) في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (2) سبق في الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب. ↩
- (3) مضى في الأحاديث 1 9 من هذه الباب. ↩
- (4) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب. 12 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه الزكاة. 13 ـ قرب الإِسناد : 59. ↩
- (1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ). 14 ـ قرب الإِسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
- (1) في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ). [ 11624 ] 15 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩