مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 204 / 207
22px
عدد الكلمات: 3618 · ~20 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص204

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

1 ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكلّ أرض مُلكت بغير قتال ، وكلّ أرض موات ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وراث له ، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه

[ 12625 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله ، وهو للإِمام من بعده يضعه حيث يشاء.

[ 12626 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الإِمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام الباب 1 فيه 33 حديثاً الآجام : جمع أجمة ، وهي الشجر الملتف ، أي الغابات ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ أجم ـ 6 : 6 ). 1 ـ الكافي 1 : 453 / 3. 2 ـ الكافي 1 : 457 / 9. [ 12627 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله : السريّة يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة (1) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ. [ 12628 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 ـ في حديث ـ قال : وللإِمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ، وقال : إنّ الله لم يترك شيئاً من 3 ـ الكافي 5 : 43 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. ↩
  2. (1) كتب المؤلف في الأصل على كلمة ( ثلاثة ) : ، وفي هامش المخطوط : ( اربعة ظ ) وفي المصدر : أربعة. 4 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات واُخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرى في الحديث 8 من الباب 1 ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه ـ إلى أن قال : ـ والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيّام النبي 9 إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة ، لأنّ رسول الله قال : المسلمون اُخوة ، تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمّتهم أدناهم (1) الحديث. ورواه الشيخ كما مر (2). [ 12629 ] 5 ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا أظنّه السيّاري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى 7 ـ في حديث ـ قال : إنّ الله لمّا فتح على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (1) فلم يدر رسول الله من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربّه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ـ إلى أن قال : ـ حدّ منها جبل اُحد وحدّ منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحدّ منها دومة الجندل (2) ، قيل له : كلّ هذا ؟ قال : نعم ، إن هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول الله بخيل ولا ركاب. محمّد بن الحسن بإسناده عن السيّاري نحوه ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدود (3). [ 12630 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي ↩
  3. (1) في نسخة : آخرهم ( هامش المخطوط ). ↩
  4. (2) مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 5 ـ الكافي 1 : 456 / 5. ↩
  5. (1) الاسراء 17 : 26. ↩
  6. (2) دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة ( معجم البلدان 2 : 487 ). ↩
  7. (3) التهذيب 4 : 148 / 414. 6 ـ التهذيب 4 : 134 / 377. ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله : قطائع الملوك كلّها للإِمام وليس للناس فيها شيء. [ 12631 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله يقول وسُئل عن الأنفال فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله فما كان لرسول الله فهو للإِمام. [ 12632 ] 8 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون (1) للملوك فهو خالص للإِمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. [ 12633 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : ما يقول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (1) ؟ وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول. [ 12634 ] 10 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن 7 ـ التهذيب 4 : 133 / 372. 8 ـ التهذيب 4 : 133 / 373. ↩
  8. (1) في نسخة : كان ( هامش المخطوط ). 9 ـ التهذيب 4 : 132 / 368. ↩
  9. (1) الأنفال 8 : 1. 10 ـ التهذيب 4 : 133 / 370 و 149 / 416. محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه (1) حيث يحبّ. [ 12635 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ، وقال : سورة الأنفال فيها جدع الأنف ، وقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (1) ( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ) (2) قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته. [ 12636 ] 12 ـ وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإِمام بعد الرسول ، وأمّا قوله : ( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) (1) قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (2) فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير ↩
  10. (1) في نسخة : وضعه ( هامش المخطوط ). 11 ـ التهذيب 4 : 133 / 371. (1 ، 2) الحشر 59 : 7 ، 6. 12 ـ التهذيب 4 : 134 / 376. (1 ، 2) الحشر 59 : 6 ، 7. سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي. [ 12637 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن علباء الأسدي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي جعفر فقلت له : إنّي وليت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً ، واشتريت متاعاً ، واشتريت رقيقاً ، واشتريت اُمّهات أولاد وولد لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء اُمّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ؟ فقال : أما إنّه كلّه لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من اُمّهات أولادك ونسائك ، وما أنفقت ، وضمنت لك ـ عليّ وعلى أبي ـ الجنّة. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن أبي عمير مثله (1). [ 12638 ] 14 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله (3). [ 12639 ] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن 13 ـ التهذيب 4 : 137 / 385 ، والاستبصار 2 : 58 / 190. ↩
  11. (1) المقنعة : 45. 14 ـ التهذيب 4 : 134 / 374. ↩
  12. (1) الأنفال 8 : 1. ↩
  13. (2) الكافي 1 : 459 / 18. ↩
  14. (3) الفقيه 2 : 23 / 89. 15 ـ التهذيب 4 : 134 / 375. هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام (1) يأخذ الجارية الروقة (2) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال. ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع (3). [ 12640 ] 16 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار (1) ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس. [ 12641 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (1) أن تعطيهم منه ( قُلِ ↩
  15. (1) في المصدر : للإمام. ↩
  16. (2) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح روق 4 : 1486 ). ↩
  17. (3) مستطرفات السرائر : 100 / 27. 16 ـ التهذيب 4 : 135 / 378. ↩
  18. (1) في نسخة : الحسن بن أحمد بن بشار ( هامش المخطوط ). 17 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس. ↩
  19. (1) الأنفال 8 : 1. الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) وليس هو يسألونك عن الأنفال ، وما كان من (2) القربى وميراث من لا وارث له ، فهو له خاصّة ، وهو قوله عزّ وجلّ ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (3) ... الحديث. [ 12642 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله قال : إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإِمام ، والبحر المطيف بالدنيا ـ وهو أفسيكون (1)ـ. ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، إلاّ أنّه حذف قوله : وهو أفسيكون (2). وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (3). [ 12643 ] 19 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه ↩
  20. (2) في نسخة : في ( هامش المخطوط ). ↩
  21. (3) الحشر 59 : 7. 18 ـ الفقيه 2 : 24 / 91. ↩
  22. (1) قال المجلسي الأول ; في روضة المتقين 3 : 139 : وهو أفسيكون ، اسم للبحر المتوسط ، وهو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي ولا الخصال. ↩
  23. (2) الكافي 1 : 338 / 8. ↩
  24. (3) الخصال : 291 / 54. 19 ـ المحكم والمتشابه : 58 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وقطعتين في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة. ↩
  25. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). السلام ) ، بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإِمام ، ثمّ قال : إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (2) وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدّم ذكره ، والدليل على ذلك قوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (3) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه ، فما كان لله ولرسوله فهو للإِمام ( وله نصيب آخر من الفيء ، والفيء يقسّم يقسمين : فمنه ما هو خاصّ للإِمام ) (4) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (5) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل ، قال الله تعالى : ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) (6) فكانت الأرض بأسرها لآدم (7) ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض ، فلمّا غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفّار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمّداً 9 فرجع له ولأوصيائه ، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك ممّا أفاء الله به ، أي ممّا أرجعه الله إليهم. [ 12644 ] 20 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (2 ، 3) الأنفال 8 : 1. ↩
  26. (4) ما بين القوسين ليس في المصدر. ↩
  27. (5) الحشر 59 : 7. ↩
  28. (6) البقرة 2 : 30. ↩
  29. (7) في المصدر زيادة : إن كان خليفة الله في أرضه. 20 ـ تفسير القمي 1 : 254. 7 عن الأنفال ؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإِمام ، وما كان من الأرض بخربة (1) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. [ 12645 ] 21 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) عن الصادق قال : نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ولنا صفو المال. يعني بصفوها : ما أحبّ الإِمام من الغنائم ، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب الحسن ، وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع ، على ما جاء به الأثر عن السادة :. [ 12646 ] 22 ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف ، قال : وسألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة ، أو شيء كان يكون للملوك ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإِمام خالصاً. [ 12647 ] 23 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب. [ 12648 ] 24 ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ↩
  30. (1) في المصدر : ارض الجزية. 21 ـ المقنعة : 45 ، وأورد عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 22 ـ المقنعة : 47 ، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 23 ـ تفسير العياشي 2 : 47 / 5. 24 ـ تفسير العياشي 2 : 47 / 6. قال : سألته عن الأنفال ؟ قال : هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول. [ 12649 ] 25 ـ وعن حريز ، عن أبي عبد الله قال : سألته أو سُئل عن الأنفال ؟ فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل ، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها للرسول 9. [ 12650 ] 26 ـ وعن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ (1) أرض باد أهلها ، فذلك الأنفال فهو لنا. [ 12651 ] 27 ـ وعن أبي اُسامة زيد ، عن أبي عبد الله قال : سألته ، عن الأنفال ؟ فقال : هو كلّ أرض خربة ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. [ 12652 ] 28 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا. [ 12653 ] 29 ـ قال : وفي رواية ابن سنان : قال هي القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فقال : هي لله وللرسول. [ 12654 ] 30 ـ وعن الثمالي ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال : هو من الفيء والأنفال 25 ـ تفسير العياشي 2 : 46 / 4. 26 ـ تفسير العياشي 2 : 47 / 9. ↩
  31. (1) في المصدر : ما كان من. 27 ـ تفسير العياشي 2 : 47 / 10. 28 ـ تفسير العياشي 2 : 48 / 11. 29 ـ تفسير العياشي 2 : 48 / 13. 30 ـ تفسير العياشي 2 : 48 / 16. وأشباه ذلك. [ 12655 ] 31 ـ وعنه ، عن أبي جعفر قال : ما كان للملوك فهو للإِمام. [ 12656 ] 32 ـ وعن داود بن فرقد ، وعن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك. [ 12657 ] 33 ـ وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، أنّهم قالوا : له ما حقّ الإمام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس ، وكلّ ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه ، فإنّ الله يقول : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (1) وكلّ شيء في الدنيا فإنّ لهم فيه نصيباً ، فمن وصلهم بشيء فممّا يدعون له لا ممّا (2) يأخذون منه. أقول : وروي العيّاشي أيضاً أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3). 31 ـ تفسير العياشي 2 : 48 / 17. 32 ـ تفسير العياشي 2 : 49 / 21. 33 ـ تفسير العياشي 2 : 61 / 53. ↩
  32. (1) الأنفال 8 : 41. ↩
  33. (2) في المصدر : أكثر مما. ↩
  34. (3) يأتي في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.