مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 16 / 207
22px
عدد الكلمات: 534 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص16

16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار كلّ عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير

[ 11564 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعاً 8 قالا : وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة ، يزكوه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 2 ـ الكافي 3 : 528 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3 ـ الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : مالا تزكية. ↩
  3. (2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 530 / 1 ، والتهذيب 4 : 67 / 183 ، والاستبصار 2 : 12 / 34. [ 11565 ] 2 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً. [ 11566 ] 3 ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (1) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه (2). والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب. [ 11567 ] 4 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه. أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً (1) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل (2). 2 ـ المقنعة : 40. 3 ـ الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
  4. (1) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) التهذيب 4 : 67 / 184. 4 ـ المقنعة : 40. ↩
  6. (1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام. وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  7. (2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.