مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 14 / 207
22px
عدد الكلمات: 758 · ~4 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص14

14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح

[ 11555 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار [1] ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً [2] كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله لأبيه : ما تريد إلاّ [3] أن يخرج مثل هذا فيكف [4] الناس أن يعطوا [5] فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 14 فيه 6 أحاديث المال الناضّ : ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين ـ نضض ـ 4 : 231 ). 1 ـ التهذيب 4 : 70 / 192 ، والاستبصار 2 : 9 / 27. ↩
  2. (1) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة. ↩
  3. (2) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة. ↩
  4. (3) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين. ↩
  5. (4) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (5) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ). [ 11556 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا. [ 11557 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. [ 11558 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (1). [ 11559 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا 2 ـ التهذيب 4 : 70 / 191 ، والاستبصار 2 : 9 / 26. 3 ـ التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 4 ـ التهذيب 4 : 69 / 188 ، والاستبصار 2 : 11 / 31. ↩
  7. (1) الكافي 3 : 529 / 6. 5 ـ التهذيب 4 : 70 / 190 ، والاستبصار 2 : 19 / 25. أبة ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج. [ 11560 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (1) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة. أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.