أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل
[ 11575 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله [1] في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[ 11576 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما [1] قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الباب 1 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 540 / 1 ، والتهذيب 4 : 26 / 60. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 3 : 541 / 5. ↩
- (1) ضمير راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله 8 لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 نحوه (2). أقول : يأتي وجهه (3). [ 11577 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس. [ 11578 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب 7 : لا زكاة على يتيم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم (2). ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله (3). ↩
- (2) التهذيب 4 : 29 / 72 ، والاستبصار 2 : 31 / 90. ↩
- (3) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. 3 ـ الكافي 3 : 541 / 4. 4 ـ الكافي 3 : 541 / 8 ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة. ↩
- (1) الفقيه 2 : 115 / 495. ↩
- (2) التهذيب 4 : 30 / 74. ↩
- (3) التهذيب 4 : 334 / 1049. [ 11579 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل. [ 11580 ] 6 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر قال : ليس على مال اليتيم زكاة. [ 11581 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة. [ 11582 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس في مال اليتيم زكاة. 5 ـ الكافي 3 : 541 / 7. ↩
- (1) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 27 / 66 ، والاستبصار 2 : 29 / 84. 6 ـ المعتبر : 256. 7 ـ التهذيب 4 : 26 / 61. 8 ـ التهذيب 4 : 26 / 62. [ 11583 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن (1) ، عن أبي عبد الله قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة. [ 11584 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به. [ 11585 ] 11 ـ وعنه (1) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي. 9 ـ التهذيب 4 : 27 / 63. ↩
- (1) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 10 ـ التهذيب 4 : 27 / 64. ↩
- (1) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ). 11 ـ التهذيب 4 : 29 / 73 ، والاستبصار 2 : 31 / 91. ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) ... 2 : ليس في التهذيب. [ 11586 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩