مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 18 / 207
22px
عدد الكلمات: 1135 · ~6 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص18

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل

[ 11575 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله [1] في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.

[ 11576 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما [1] قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الباب 1 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 540 / 1 ، والتهذيب 4 : 26 / 60. ↩
  2. (1) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 3 : 541 / 5. ↩
  3. (1) ضمير راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله 8 لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 نحوه (2). أقول : يأتي وجهه (3). [ 11577 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس. [ 11578 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب 7 : لا زكاة على يتيم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم (2). ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله (3). ↩
  4. (2) التهذيب 4 : 29 / 72 ، والاستبصار 2 : 31 / 90. ↩
  5. (3) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. 3 ـ الكافي 3 : 541 / 4. 4 ـ الكافي 3 : 541 / 8 ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة. ↩
  6. (1) الفقيه 2 : 115 / 495. ↩
  7. (2) التهذيب 4 : 30 / 74. ↩
  8. (3) التهذيب 4 : 334 / 1049. [ 11579 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل. [ 11580 ] 6 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر قال : ليس على مال اليتيم زكاة. [ 11581 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة. [ 11582 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ليس في مال اليتيم زكاة. 5 ـ الكافي 3 : 541 / 7. ↩
  9. (1) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ). ↩
  10. (2) التهذيب 4 : 27 / 66 ، والاستبصار 2 : 29 / 84. 6 ـ المعتبر : 256. 7 ـ التهذيب 4 : 26 / 61. 8 ـ التهذيب 4 : 26 / 62. [ 11583 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن (1) ، عن أبي عبد الله قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة. [ 11584 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به. [ 11585 ] 11 ـ وعنه (1) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي. 9 ـ التهذيب 4 : 27 / 63. ↩
  11. (1) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 10 ـ التهذيب 4 : 27 / 64. ↩
  12. (1) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ). 11 ـ التهذيب 4 : 29 / 73 ، والاستبصار 2 : 31 / 91. ↩
  13. (1) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) ... 2 : ليس في التهذيب. [ 11586 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.