13 ـ باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً
[ 11544 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة [1] حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت [2] فيها.
[ 11545 ] 2 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه
- (1) الباب 13 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 529 / 9 ، والتهذيب 4 : 69 / 187 ، والاستبصار 2 : 10 / 30. ↩
- (1) في الكافي : زكاته. ↩
- (2) في نسخة : تتجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. 2 ـ قرب الإِسناد : 59. قال للسنة التي تتّجر فيها (1). [ 11546 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها (1) الحول فليزكّها. [ 11547 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله. [ 11548 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة ↩
- (1) المقنعة : 40. 3 ـ الكافي 3 : 528 / 2 ، والتهذيب 4 : 68 / 186 ، والاستبصار 2 : 10 / 29. ↩
- (1) كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار. 4 ـ الكافي 3 : 527 / 1. ↩
- (1) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 68 / 185 ، والاستبصار 2 : 10 / 28. 5 ـ الكافي 3 : 529 / 7. في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر. [ 11549 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة. [ 11550 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته. [ 11551 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة. [ 11552 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، 6 ـ الكافي 3 : 528 / 3. ↩
- (1) في المصدر : أو أكثر. 7 ـ الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8 ـ الكافي 3 : 528 / 5. 9 ـ التهذيب 4 : 69 / 189 ، والاستبصار 2 : 11 / 32. عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين (1) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة. [ 11553 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا. [ 11554 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة. أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (4). ↩
- (1) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ). 10 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة. 11 ـ قرب الإِسناد 167. ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1 وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (4) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب. ↩