6 ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري
[ 12575 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي [1] قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ المقنعة : 46. ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 ، وفي الحديثين 6 ، 7 ، من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة. الباب 6 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 5 : 315 / 48. ↩
- (1) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ). مائة ، قال : فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (3) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (4). ↩