مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 195 / 207
22px
عدد الكلمات: 285 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص195

6 ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ 12575 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي [1] قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ المقنعة : 46. ↩
  2. (1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 ، وفي الحديثين 6 ، 7 ، من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
  4. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة. الباب 6 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 5 : 315 / 48. ↩
  5. (1) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ). مائة ، قال : فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (3) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (4). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.