43 ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال ، واستحباب التعرّض لهم ، وكثرة الصدقة عليهم
[ 12504 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي نصر قال : قرأت في كتاب أبي الحسن 7 إلى أبي جعفر : يا أبا جعفر ، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير ، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً ، وأسألك بحقّي عليك ، لا يكن مدخلك ومخرجك إلاّ من الباب الكبير ، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلاّ أعطيته ، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً ، والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً ، والكثير إليك ، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله ، فأنفق [1] ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطار [2].
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [3].