30 ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين
[ 12422 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي 6 سائل يسأله فقال رسول الله : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي 6 متقاضياً [1] ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثمّ عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنّما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله : وأربعة أيضاً.
[ 12423 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
- (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب. الباب 30 فيه حديثان 1 ـ قرب الإِسناد : 44. ↩
- (1) في المصدر : يتقاضاه. 2 ـ الكافي 4 : 9 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله قال : إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩