[ 11321 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبّال ، قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
أقول : ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 9 ـ التهذيب 3 : 223 / 561 ، والاستبصار 1 : 241 / 859 . ↩
- (1) المنتهى 1 : 396 . 10 ـ التهذيب 3 : 224 / 563 و 161 / 349 ، والاستبصار 1 : 240 / 855 . ↩
- (1) الكافي 3 : 434 / 3 . [ 11322 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً . أقول : هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت . [ 11323 ] 12 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله . [ 11324 ] 13 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلّي أربع ركعات . [ 11325 ] 14 ـ وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلّي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره . أقول : حمل الشيخ (1) والصدوق (2) ما تضمّن القصر لمن قدم بعد 11 ـ الكافي 3 : 434 / 4 ، والتهذيب 2 : 13 / 28 . 12 ـ الكافي 3 : 434 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 224 / 562 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 161 / 348 ، والاستبصار 1 : 240 / 854 . 13 ـ مستطرفات السرائر : 46 / 5 . 14 ـ مستطرفات السرائر : 46 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 558 ، والاستبصار 1 : 240 / ذيل الحديث 856 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 284 / 1289 . دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ (3) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام ، وفيما مرّ (4) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات (5) . ↩