أقول : لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالإِتمام : الصلاة في المنزل ، وبالقصر : الصلاة في السفر .
[ 11318 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 11319 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن __________________
(1) التهذيب 3 : 222 / 557 ، والاستبصار 1 : 239 / 853 .
(2) الفقه 1 : 284 / 1289 .
6 ـ التهذيب 3 : 223 / 559 ، والاستبصار 1 : 240 / 857 .
(1) ليس في التهذيب .
7 ـ التهذيب 3 : 223 / 560 ، والاستبصار 1 : 241 / 858 .
(1) الفقيه 1 : 284 / 1290 .
8 ـ التهذيب 3 : 164 / 354 .
رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر .
[ 11320 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ ، والإِتمام أحبّ إليّ .
أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلّى في السفر قصّر ، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً ، ذكره العلّامة في ( المنتهى ) (1) وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقيّة .