18 ـ باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج ، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير
[ 11305 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام __________________
(4) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديث 12 و 14 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض .
(6) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
(7) يأتي في الحديث 12 من الباب 22 وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
8 ـ الخصال : 604 / 9 .
(1) يأتي في الباب 1 و 2 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 18 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 221 / 553 ، والاستبصار 1 : 238 / 851 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
وأُتمّ ( الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها ) (1) ، فما ترى لي ، أُتمّ أم أُقصّر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة و (2) صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك (3) التمام فلم (4) تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام (5) فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولّاد ، مثله (6) .
[ 11306 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة ، فأتممت الصلاة حتى (1) جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ، ولم (2) أدر أُتمّ أم أُقصّر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكّة ، فأتيته فقصصت عليه القصّة ، فقال لي (3) : ارجع إلى التقصير .