2 ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
[ 11157 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ .
[ 11158 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة (1) ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً .
[ 11159 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام __________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 2 وفي الأحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه 19 حديث
1 ـ التهذيب 4 : 223 / 656 .
2 ـ التهذيب 3 : 208 / 496 و 4 : 224 / 657 ، والاستبصار 1 : 223 / 792 .
(1) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الأول من التهذيب .
3 ـ التهذيب 4 : 223 / 655 ، والاستبصار 1 : 224 / 794 .
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، وذكر الأحاديث الثلاثة .
[ 11160 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً ، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة .